L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1403/2016 · 16/05/2016

حول إبداء الرأي في مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط معاليم خدمات البحرية التجارية المسداة من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ و المستخلصة لفائدته

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول إبداء الرأي في مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط معاليم خدمات البحرية التجارية المسداة من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ و المستخلصة لفائدته.  المرجع : مكتوبكم عدد 225/05 بتاريخ 25 مارس 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن محضر الاجتماع المنعق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.