حول إبداء الرأي في مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط معاليم خدمات البحرية التجارية المسداة من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ و المستخلصة لفائدته
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 16 ماي 2016 1403
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول إبداء الرأي في مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط معاليم خدمات البحرية التجارية المسداة من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ والمستخلصة لفائدته. المرجع : مكتوبكم عدد 225/05 بتاريخ 25 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 02 مارس 2016 بالإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية حول دراسة مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط معاليم خدمات البحرية التجارية المسداة من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ والمستخلصة لفائدته مدّكم برأينا حول مشروع الأمر الحكومي المذكور وخاصة حول مقترحات الديوان المتعلقة بـ :
1- إمكانية تعويض الطابع الجبائي الموظف على الوثائق الإدارية بإجراء إداري يتولاه الديوان يتم من خلاله تجميع قيمة الطوابع الإدارية وتحويلها إلى مصالح وزارة المالية.
2- عدم إخضاع الخدمات الإدارية موضوع المعاليم للأداء على القيمة المضافة (TVA).
3- فوترة بعض معاليم خدمات البحرية التجارية بالأورو.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1- بالنسبة إلى مقترحكم المتعلق بتولي الديوان تجميع قيمة الطوابع الجبائية الموظفة على الوثائق الإدارية المسلّمة من قبلكم ودفعها إلى خزينة الدولة : إن التشريع الجاري به العمل لا يسمح بذلك إلا أن تجسيمه لا يمكن أن يتم إلا في إطار قانون المالية على أساس دراسة في الغرض.
Page 2
2- فيما يتعلق بطلب عدم إخضاع الخدمات الإدارية موضوع المعاليم للأداء على القيمة المضافة فإنه يتجه التأكيد على أن المبالغ المتعلقة بالمعاليم المضمّنة بمشروع الأمر الحكومي تمثل مقابلا لإسداء خدمات يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. و تعتبر المبالغ المذكورة خالية من الأداء على القيمة المضافة، ويتعيّن بالتالي توظيف الأداء بعنوانها.
3- فيما يتعلق بإمكانية فوترة المعاليم بالأورو فإنه يتجه في الغرض أخذ رأي البنك المركزي التونسي.
هذا ومن جهة أخرى نصّ الفصل 2 من مشروع الأمر الحكومي على إلغاء الفصلين 1 و2 من الأمر عدد 240 لسنة 1961 المؤرخ في 05 جويلية 1961 المتعلق بمعاليم تفقّد مراكز التجارة والصيد والنزهة، وباعتبار أن مردود هذه المعاليم كانت ترصد لفائدة ميزانية الدولة فإنه يقترح مزيد التعمّق في هذا المقترح.
والسّلام
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- إبداء الرأي حول مشروع محضر جلسة العمل المتعلقة بتحيين أحكام الأمر الحكومي عدد 1368 لسنة 1997 المؤرخ في 24 جويلية 1997
- إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين
- حول تطبيق الامر الحكومي عدد 1282 لسنة 2015 المؤرخ في 14 سبتمبر 2015
- حول تطبيق احكام الامر الحكومي عدد 1067 لسنة 2016 المؤرخ في 15 اوت 2016 المتعلق بضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية المنتفعة بالاعفاء من الاداء على القيمة المضافة
- إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية