من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع : إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين
المرجع : مكتوبكم عدد 01/248 بتاريخ 15 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب إبداء الرأي حول م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.