L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 909/2015 · 12/05/2015

إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع : إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط شروط إحداث والتصرف في الصندوق الخاص بإيداع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدة حرفاء المحامين  المرجع : مكتوبكم عدد 01/248 بتاريخ 15 أفريل 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلب إبداء الرأي حول م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.