من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول إبداء الرأي بخصوص مشروع الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان الحافلات المقتناة من قبل المؤسسات الصناعية والمخصصة لنقل عملتها.
المرجع : إحالتك الواردة علينا عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 13 جانفي 2025.
وبعد، تبعا لإحالتك المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي تطلبين ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.