من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من دفع معاليم الجولان المستوجبة على سيارات تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 ديسمبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم اقتنيتم لدى لجنة المصادرة بتاريخ 30 أوت 2015 ثلاث سيارات تحمل أرقام التسجيل التالية :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.