L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2986/2015 · 15/12/2015

حول طلب الإعفاء من دفع معاليم الجولان المستوجبة على سيارات تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول طلب الإعفاء من دفع معاليم الجولان المستوجبة على سيارات تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 ديسمبر 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم اقتنيتم لدى لجنة المصادرة بتاريخ 30 أوت 2015 ثلاث سيارات تحمل أرقام التسجيل التالية : 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.