من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب الإعفاء من معاليم الجولان المستوجبة على سيارة تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 ديسمبر 2015
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم باقتناء لدى لجنة المصادرة بتاريخ 30 أكتوبر 2015 السيارة ذات الرقم المتجمي ******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.