L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2903/2015 · 03/12/2015

حول طلب الإعفاء من معاليم الجولان المستوجبة على سيارة تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول طلب الإعفاء من معاليم الجولان المستوجبة على سيارة تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 01 ديسمبر 2015  وبعد،  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم باقتناء لدى لجنة المصادرة بتاريخ 30 أكتوبر 2015 السيارة ذات الرقم المتجمي ******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.