من وزير المالية
إلى
الموصوع: حول طلب الإعفاء من معاليم الجولان المستوجبة على سيارة تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 ديسمبر 2015
وبعد ،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم اقتنيتم لدى لجنة المصادرة بتاريخ 20 نوفمبر 2015 سيارة خاصة وقمتم بإعادة تسجيلها تحت عدد -----------
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.