L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2914/2015 · 04/12/2015

حول طلب الإعفاء من معاليم الجولان المستوجبة على سيارة تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة

من وزير المالية  إلى   الموصوع: حول طلب الإعفاء من معاليم الجولان المستوجبة على سيارة تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 ديسمبر 2015 وبعد ،  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم اقتنيتم لدى لجنة المصادرة بتاريخ 20 نوفمبر 2015 سيارة خاصة وقمتم بإعادة تسجيلها تحت عدد -----------

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.