L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2782/2015 · 19/11/2015

حول طلب الإعفاء من معلوم الجولان

 من وزير المالية  إلى السيد الموضوع: حول طلب الإعفاء من معلوم الجولان المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 نوفمبر 2015 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن اقتناءكم لدى لجنة المصادرة بتاريخ 30 أكتوبر 2015 سيارة من نوع "CRYSLER" طالبين إعفاءكم من معلوم الجولان بعنوان سنتي 2014 و2015 إلى غاية تاريخ الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.