من وزير المالية
إلى
السيد
الموضوع: حول طلب الإعفاء من معلوم الجولان
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن اقتناءكم لدى لجنة المصادرة بتاريخ 30 أكتوبر 2015 سيارة من نوع "CRYSLER" طالبين إعفاءكم من معلوم الجولان بعنوان سنتي 2014 و2015 إلى غاية تاريخ الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.