من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من دفع معاليم الجولان المستوجبة على سيارات تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة
المرجع : مكتوبكم عدد 617 بتاريخ 20 نوفمبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم اقتنيتم لدى لجنة المصادرة بتاريخ 30 أكتوبر 2015 ثلاث سيارات تح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.