من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من معاليم الجولان المستوجبة على سيارة تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 ديسمبر 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أنكم اقتنيتم لدى لجنة المصادرة بتاريخ 20 نوفمبر 2015 سيارة خاصة وقمتم بإعادة تسجيلها تحت عدد ****** طالبين إعفاءكم من معلوم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.