L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2972/2015 · 14/12/2015

حول طلب الاعفاء من معاليم الجولان المستوجبة على سيارة تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة

من وزير المالية  إلى الموضوع: حول طلب الإعفاء من معاليم الجولان المستوجبة على سيارة تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 ديسمبر 2015 وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أنكم اقتنيتم لدى لجنة المصادرة بتاريخ 20 نوفمبر 2015 سيارة خاصة وقمتم بإعادة تسجيلها تحت عدد ****** طالبين إعفاءكم من معلوم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.