Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب الإعفاء من معاليم الجولان المستوجبة على سيارة تم اقتناؤها لدى لجنة المصادرة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 ديسمبر 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن أنكم اقتنيتم لدى لجنة المصادرة بتاريخ 20 نوفمبر 2015 سيارة خاصة وقمتم بإعادة تسجيلها تحت عدد ****** طالبين إعفاءكم من معلوم
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.