L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1546/2015 · 03/08/2015

حول الإعفاء من معلوم الجولان

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الالكتروني بتاريخ 24 جويلية 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن سيارتكم تعرضت إلى حادث مرور بتاريخ 23 ماي 2013 وأنكم قمتم بتوقيف عقد تأمين السيارة بعنوان سنة 2014 وأنه بتقدمكم لدى مصالح وزارة الن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.