حول الإعفاء من معلوم الجولان
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 3 أوت 2015 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1446
مــن وزيــر الماليـــة إلـى […]
الموضــوع: حول الإعفاء من معلوم الجولان المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بالبريد الالكتروني بتاريخ 24 جويلية 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن سيارتكم تعرضت إلى حادث مرور بتاريخ 23 ماي 2013 وأنكم قمتم بتوقيف عقد تأمين السيارة بعنوان سنة 2014 وأنه بتقدمكم لدى مصالح وزارة النقل لم تتمكنوا من الحصول على شهادة تثبت عدم صلوحية العربة للجولان وطلبتم مدكم بتوضيحات حول الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على شهادة تمكنكم من الإعفاء من معلوم الجولان بعنوان سنة 2014.
وجوابا يشرفني إعلامكم أن الإعفاء من معلوم الجولان يستوجب الاستظهار بشهادة مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية العربة للاستعمال بعنوان السنة المعنية بالإعفاء.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة، وباعتبار تعرض سيارتكم لحادث مرور فإنه يتم اعتماد شهادة مسلمة من قبل الوكالة […] تثبت سحب شهادة التسجيل بعنوان كامل سنة 2014 بناء على محضر معاينة تحطيم عربة إثر حادث محرّر من قبل مصالح الشرطة أو الحرس الوطني.
وتقبلوا، سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس : 71.790 550 Fax الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.