مذكرة خاصة عدد 192 بتاريخ 11 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنالأحكام التي تضمنها قانون المالية لسنة 2011 والمتعلقة بإخضاع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس كان لها إنعكاس سلبي على البورصة وخاصة على مردودها وعلى حج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.