L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1290/2012 · 24/08/2012

Plus-value réalisée par des non-résidents non établis en Tunisie sur cession de titres

من وزير المالية الى  الموضوع : طلب اعادة النظر في تطبيق الخصم من المورد على القيمة الزائدة المحقق من التفويت في السندات المرجع: - مكتوبكم عدد L 155323 / م م بتاريخ 21 جانفي 2012 - مكتوبكم الموجه الى هيئة السوق المالية تحت عدد L 15327/ م م بتاريخ 22 جانفي 2012 - مكتوبي عدد 187 بتاريخ 11 فيفري 2012 المصاحيب: نسخة من ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.