Plus-value réalisée par des non-résidents non établis en Tunisie sur cession de titres
طلب اعادة النظر في تطبيق الخصم من المورد على القيمة الزائدة المحقق من التفويت في السندات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
24 أوت 2012
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 1290
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : طلب إعادة النظر في تطبيق الخصم من المورد على القيمة الزائدة المحققة من التفويت في السندات. المرجع : - مكتوبكم عدد 15323 L / م م بتاريخ 21 جانفي 2012 - مكتوبكم الموجه إلى هيئة السوق المالية تحت عدد 15327 L / م م بتاريخ 22 جانفي 2012 - مكتوبي عدد 187 بتاريخ 11 فيفري 2012 المصاحيب : نسخة من المذكرة العامة عدد 5 لسنة 2012
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين طلبتم بمقتضاهما إعادة النظر في توظيف الضريبة بنسبة 30% على القيمة الزائدة التي حققتها شركتكم المقيمة بالمملكة العربية السعودية من التفويت في مساهماتها في الشركة […] لفائدة البنك التونسي الكويتي باعتبار أن العملية تمت قبل صدور قانون المالية لسنة 2012، يشرفني إعلامكم أن حدث إنشاء الخصم من المورد يتكون من تاريخ الدفع الفعلي أو أي عملية تقوم مقامه.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة، يضبط النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في مساهماتكم في الشركة […] لفائدة البنك التونسي الكويتي وبصرف النظر عن تاريخ عملية التفويت كما يلي :
1. إذا تم دفع ثمن التفويت قبل 25 ماي 2012 ، تاريخ دخول قانون المالية التكميلي لسنة 2012 حيز التطبيق : يطبّق الخصم من المورد على القيمة الزائدة بنسبة 30% من مبلغها،
Page 2
2. إذا تم الدفع إبتداء من 25 ماي 2012: يطبّق الخصم من المورد على القيمة الزائدة بنسبة 30% من مبلغها ودون أن يتعدّى هذا الخصم حدّا أقصى يحتسب بنسبة 5% من ثمن التفويت.
ولمزيد التوضيحات، تجدون طيّ هذا نسخة من المذكرة العامة عدد 5 لسنة 2012.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Plus-value de cession de titres de créances émis par l’Etat, réalisée par des non-résidents
- Retenue à la source au titre des plus-values de cession des titres réalisées en Tunisie par des non-résidents
- Régime d'imposition de la plus-value provenant de la cession de titres en Tunisie par des non-résidents non établis en Tunisie
- Régime fiscal de la plus-value de cession de titres en Tunisie par un non-résident non établi
- Retenue à la source au titre des plus-values de cession de titres réalisées en Tunisie par des non-résidents