L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1786/2016 · 15/06/2016

Plus-value de cession de titres de créances émis par l’Etat, réalisée par des non-résidents

 من وزير المالية  إلى  الموضوع: النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في سندات الدين العمومي من  قبل غير مقيمين  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ماي 2016 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في سندات الدين التي تصدرها الدولة التونسية والراجعة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.