من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في سندات الدين العمومي من قبل غير مقيمين
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 ماي 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في سندات الدين التي تصدرها الدولة التونسية والراجعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.