L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 190/2014 · 05/02/2014

Plus-value provenant de la cession d'actions non négociées en Bourse

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير المالية إلى الموضوع : القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات غير المدرجة بالبورصة  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 نوفمبر 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "x" أدرجت 30% من أسهمها ببورصة الأوراق الما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.