الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات غير المدرجة بالبورصة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "x" أدرجت 30% من أسهمها ببورصة الأوراق الما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.