L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1605/2012 · 29/10/2012

Régime applicable à la plus-value provenant de la cession d'actions cotées en Bourse

من وزير المالية الى الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية  من التفويت في الاسهم المدرجة بالبورصة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 3 اكتوبر2012 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في سندات مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس تم إقتناؤها سنة 2011 وتم التفويت فيها خلال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.