من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الاسهم المدرجة بالبورصة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 3 اكتوبر2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في سندات مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس تم إقتناؤها سنة 2011 وتم التفويت فيها خلال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.