Plus-value de cession d'actions cotées en bourse et transfert de revenus à l'étranger
الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة المتاتية من التوفيت في السندات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 282 19 فيفري 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات المرجع: مكتوبك بتاريخ 31 جانفي 2013
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مجمّع التأمين الفرنسي « […] » يمتلك مساهمات في رأس مال الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس وكذلك في رأس مال ثلاث شركات متفرّعة عنها: […] و […] و […].
هذا وبيّنت أنّ مجمّع التأمين الفرنسي المذكور فوّت في كامل مساهمته في رأس مال الشركة التونسية الأوروبية للتأمين وإعادة التأمين وكذلك في رأس مال الشركات المتفرّعة عنها على التوالي خلال السنوات 1996 و2006 و2007.
على هذا الأساس، وبمناسبة تحويل محصول عمليات التفويت في المساهمات المذكورة، طلب مجمّع التأمين الفرنسي توضيحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية منها بصفته غير مقيم بتونس وليست له منشأة دائمة بها.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه طبقا لاتفاقية تفادي الازدواج الضريبة المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 لا تخضع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات بتونس من قبل مقيمين للضريبة بفرنسا بتونس ويستوجب تحويل المحصول المتأتي منها إلى فرنسا الإدلاء بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة.
غير أنّه، في الحالة الخاصّة، وباعتبار أنّ كلّ عمليّات التفويت في المساهمات موضوع مكتوبكم منجزة قبل غرّة جانفي 2011، فإنّ القيمة الزائدة التي حقّقها مجمّع التأمين الفرنسي « […] » من العمليّات المذكورة لا تخضع للضريبة بتونس وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل قبل غرّة جانفي 2011. ولا يستوجب بالتالي تحويل المحصول المتأتي منها الاستظهار بشهادة في الإعفاء شريطة بيان ضمن مطلب التحويل صنف المداخيل موضوع التحويل والسند القانوني لإعفائها.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime applicable à la plus-value provenant de la cession d'actions cotées en Bourse
- Plus-value provenant de la cession d'actions non négociées en Bourse
- الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
- Plus-value d'apport d'actions cotées en bourse
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية