من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التفويت في أسهم تمتلكها شركة مقيمة بسويسرا
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للضريبة القيمة الزائدة التي تحققها شركة مقيمة بسويسرا والمتأتية من التفويت في أسهم مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، مبينين أن الأسهم آلت للشركة تبعا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.