L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 366/2016 · 11/02/2016

Sort de la plus-value de cession d’actions cotées à la BVMT réalisée par une société résidente en Suisse

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول التفويت في أسهم تمتلكها شركة مقيمة بسويسرا  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 فيفري 2016 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للضريبة القيمة الزائدة التي تحققها شركة مقيمة بسويسرا والمتأتية من التفويت في أسهم مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس، مبينين أن الأسهم آلت للشركة تبعا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.