النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتاتية من التفويت في اسهم شركة مدرجة بالبورصة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 1236 2013 ماي 28
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في أسهم شركة مدرجة بالبورصة المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 9 ماي 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في أسهم شركة " […] " بعد عملية إدراجها بالبورصة مبين أن الأمر يتعلق بـ :
- أسهم مقتناة منذ أكثر من سنتين، - أسهم متأتية من عملية إسهام في رأس مال الشركة تمت منذ أكثر من سنتين.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
يشمل إعفاء القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في سندات رأس المال في إطار بورصة الأوراق المالية بتونس المنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل القيمة الزائدة المتأتية:
- من عملية الإسهام بمنابات اجتماعية أو بأسهم في رأس مال شركة أم أو شركة قابضة شريطة التزام الشركة الأمّ أو الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى السنة الموالية لسنة الإعفاء. ويمكن التمديد في هذا الأجل بسنة واحدة بقرار من وير المالية على أساس تقرير معلل من هيئة السوق المالية. ويمنح الإعفاء بصرف النظر عن مدة تملك السندات موضوع الإسهام.
- في إطار عملية إدراج بالبورصة، وذلك بصرف النظر عن مدة تملك الأسهم المفوّت فيها في إطار عملية الإدراج.
- من التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس المقتناة أو المكتتب فيها قبل غرة جانفي 2011،
Page 2
- من التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس المقتناة ابتداء من غرة جانفي 2011 والمفوّت فيها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها.
مع العلم أنه في الحالتين الأخيرتين يتعلق الأمر بعمليات اقتناء أو الاكتتاب في أسهم مدرجة بالبورصة يتم التفويت فيها بعد ذلك.
وعلى هذا الأساس وبالنسبة إلى الأسهم المقتناة قبل إدراجها بالبورصة والمفوّت فيها بعد عملية إدراجها بالبورصة فإن مدة تملّكها قبل إدراجها لا تؤخذ بعين الاعتبار. وتحتسب في هذه الحالة المدة المستوجب الاحتفاظ بها للانتفاع بالامتياز ابتداء من تاريخ إدراجها ببورصة الأوراق المالية بتونس.
وبالتالي وبالرجوع إلى الحالة الخاصة فإن القيمة الزائدة المحققة من التفويت في أسهم شركة " […] "، كما بينتموه بمكتوبكم المشار إليه أعلاه لا تنتفع بالإعفاء من الضريبة المنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وتبقى القيمة الزائدة المحققة في الحالتين خاضعة للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي […] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.