L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 432/2012 · 26/03/2012

التصريح بالقيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في أسهم مدرجة بالبورصة

من وزير المالية إلى الموضوع : التصريح بالقيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في أسهم مدرجة بالبورصة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 مارس 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب التصريح بعمليات التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية ب***** غير المسجلة بموازنة، والمفوت فيها قبل انتهاء السنة الموال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.