من وزير المالية
إلى
الموضوع : التصريح بالقيمة الناقصة الناتجة عن التفويت في أسهم مدرجة بالبورصة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 12 مارس 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يستوجب التصريح بعمليات التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية ب***** غير المسجلة بموازنة، والمفوت فيها قبل انتهاء السنة الموال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.