من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ يضعها الشريك على ذمة الشركة دون توظيف فوائد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تأكيد أنكم غير مطالبون بدفع الضريبة بعنوان رؤوس الأموال المنقولة على الفوائد غير الموظفة على المبالغ التي تضعونها على ذم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.