النظام الجبائي لمبالغ يضعها الشريك على ذمة الشركة دون توظيف فوائد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 نوفمبر - 4 2687
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ يضعها الشريك على ذمة الشركة دون توظيف فوائد المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 أكتوبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تأكيد أنكم غير مطالبون بدفع الضريبة بعنوان رؤوس الأموال المنقولة على الفوائد غير الموظفة على المبالغ التي تضعونها على ذمة إحدى الشركات التي تملكون في رأس مالها أغلب المناباتٍ، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة VII من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر المبالغ التي يضعها الشركاء على ذمّة الشركة في الحساب الجاري للشركاء منتجة لفوائد ابتداء من تاريخ وضعها على ذمة الشركة في الحساب الجاري للشركاء.
وعليه وفي صورة عدم توظيف الشريك لفوائد بعنوان المبالغ التي يضعها على ذمّة الشركة، يتمّ احتساب الضريبة على الفوائد غير الموظفة بين أيدي الشريك على أساس نسبة 8% من المبالغ الموضوعة على ذمّة الشركة. وتخضع هذه الفوائد للضريبة على الدخل على مستوى الشريك في صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة باعتبار أنّ الأمر يتعلق بمداخيل كان من الممكن تحقيقها وتمّ التخلّي عنها اختياريا من قبلكم.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواقي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.