من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للفوائد المتأتية من توظيف السيولة بالخارج.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 نوفمبر 2015 .
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مزيد التوضيحات حول مكتوبي بتاريخ 25 جوان 2015 الذي جاء فيه أن وضع الأموال على الذمة بين الشركات وشركائها يستوجب توظيف فوائد بنسبة لا تقل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.