من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 جانفي 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التأكيد على أنّ أحكام الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بتوظيف فوائد بنسبة 8% على المبالغ التي تضعها الشركة على ذمة الشركاء لا تطبق على القروض التي تسنده
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.