طلب إيضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
313
5 - مارس 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 جانفي 2012
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التأكيد على أنّ أحكام الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بتوظيف فوائد بنسبة 8% على المبالغ التي تضعها الشركة على ذمة الشركاء لا تطبّق على القروض التي تسندها مؤسسة لفائدة أعوانها، وأنه يمكن للمؤسسة إسناد قروض لفائدة أعوانها دون أن تكون منتجة لفوائد.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ عدم توظيف المؤسسات لفوائد على القروض التي تسندها يعتبر تخلي تلقائي عن مستحقات وذلك بصرف النظر عن طبيعة علاقتها مع المقترض.
وعليه وفي الحالة الخاصة، تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الجبائية للمؤسسة المقرضة الفوائد غير الموظفة على المبالغ التي تضعها على ذمة الأجراء في شكل قروض وتحتسب نسبة الفائدة على أساس النسبة المعمول بها في السوق باعتبار أنّ الأمر لا يتعلق بحساب جاري للشركاء.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام [؟] الهادي دمق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.