L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1621/2015 · 12/08/2015

النظام الجبائي لعمليات وضع مبالغ وأملاك على ذمة الغير دون مقابل

من وزير المالية إلى  الموضوع: النظام الجبائي لعمليات وضع مبالغ وأملاك على ذمة الغير دون مقابل.  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جويلية 2015  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يتعين على صاحب مؤسسة وضع مساكن غير مضمّنة بموازنة على ذمّة شركاته وأبنائه دون مقابل التصريح بمداخيل بهذا العنوان ضمن الت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.