النظام الجبائي لعمليات وضع مبالغ وأملاك على ذمة الغير دون مقابل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1621 2015 أوت 12 من وزير المالية إلى […] الموضوع: النظام الجبائي لعمليّات وضع مبالغ وأملاك على ذمّة الغير دون مقابل. المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جويلية 2015. لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يتعيّن على صاحب مؤسّسة وضع مساكن غير مضمّنة بموازنة على ذمّة شركاته وأبنائه دون مقابل التصريح بمداخيل بهذا العنوان ضمن التصريح السنوي بالضريبة على الدخل في صنف المداخيل العقارية. وهل يتعيّن على صاحب مؤسّسة وضع مبالغ غير مضمّنة بالموازنة على ذمّة شركاته دون توظيف فوائد التصريح بمداخيل بهذا العنوان ضمن التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. وهل يمكن طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان مناب استهلاك الكهرباء بعد فوترته من قبل الشركة الأم تبعا لمراجعة جبائيّة معمّقة في إطار تصريح وحيد بعنوان كامل الفترة أو عدّة تصاريح جبائية. جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي: 1) بالنسبة لوضع مساكن دون مقابل باعتبار أنّ الأمر يتعلق بمداخيل كان من الممكن تحقيقها وتمّ التخلّي عنها اختياريا، يتعيّن على صاحب العقارات التصريح بالمداخيل المذكورة ضمن التصريح السنوي في صنف المداخيل العقاريّة وذلك على أساس القيمة الإيجارية الحقيقيّة للعقارات. هذا، ويحدّد الدخل الصافي للعقارات المذكورة طبقا لأحكام الفصل 28 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويساوي الدخل الصافي للمعني بالأمر في هذه الحالة من مبلغ المعينات المحتسبة على أساس القيمة الإيجارية للعقارات تطرح منها نسبة 30% بعنوان أعباء التصرّف وأجور الحراسة والتأمينات والاستهلاكات وكذلك مصاريف الإصلاح والصيانة المبرّرة والمعلوم على العقارات المبنيّة الذي تمّ دفعه فعليا. عنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
ويتعين كذلك مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح المراقبة الجبائية، تسجل به يوميّا المقابيض والمصاريف. 2) بالنسبة لوضع مبالغ على ذمّة الشركة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تستوجب وضع مبالغ على ذمة الشركة من قبل الشركاء دون فوائض توظيف الضريبة على الفوائض غير الموظفة بين أيدي الشركاء وذلك على أساس نسبة 8% من المبالغ الموضوعة على ذمّة الشركة. بالتالي، يكون المعني بالأمر موضوع مكتوبكم مطالبا بالتصريح بالفوائد غير الموظفة ضمن دخله الجملي على أساس مبلغها الخام في صنف مداخيل رؤوس الأموال المنقولة. مع العلم أنّ الفوائض غير الموظفة لا تقبل للطرح لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على مستوى الشركات باعتبار عدم تسجيلها بالمحاسبة. 3) بالنسبة لطرح الأداء على القيمة المضافة تبعا لمراجعة جبائيّة معمّقة طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصّة الفصلان 9 و18 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة يمكن للشركة طرح الأداء على القيمة المضافة موضوع كشف المصاريف الصادر عن الشركة الأم في حدود السنوات التي لم يشملها التقادم، كما يمكنها تسوية وضعيّتها بإيداع تصريح تصحيحي واحد في الغرض بالإعتماد على كشف المصاريف الصادر عن الشركة الأم والمتعلّق بالقسط من التكاليف المستوجب عليها وفواتير الاستهلاك الصادرة عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ولمزيد التوضيح حول كيفية توزيع الأداء على القيمة المضافة بين الشركات من نفس المجمع يمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 22 لسنة 2013. وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.