من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لعمليات وضع مبالغ وأملاك على ذمة الغير دون مقابل.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جويلية 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يتعين على صاحب مؤسسة وضع مساكن غير مضمّنة بموازنة على ذمّة شركاته وأبنائه دون مقابل التصريح بمداخيل بهذا العنوان ضمن الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.