L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 189/2021 · 26/02/2021

حول النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة

 من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى الموضوع: حول النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 فيفري 2021 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تأكيد ما يلي: - تطرح مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي خضعت للخصم من المورد بنسبة 35% خلال سنة 2020 من النتيجة الجبائية لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.