من وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 فيفري 2021
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تأكيد ما يلي:
- تطرح مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي خضعت للخصم من المورد بنسبة 35% خلال سنة 2020 من النتيجة الجبائية لسنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.