L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 190/2021 · 23/05/2021

حول طرح الخصم من المورد بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة

  من ورير الافتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى الموضوع : حول طرح الخصم من المورد بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 6 أكتوبر و 3 نوفمبر 2020 ْ لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين يخضع للضريبة على الشركات بعنوان مداخيله المتأتية من تسويغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.