من ورير الافتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع : حول طرح الخصم من المورد بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 6 أكتوبر و 3 نوفمبر 2020 ْ
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين يخضع للضريبة على الشركات بعنوان مداخيله المتأتية من تسويغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.