L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 187/2021 · 26/02/2021

حول النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار  إلى   الموضوع: حول النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 جانفي 2021  لقد ذكرتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بالتوظيفات المالية المكتتبة قبل 31 ديسمبر 2019 والتي يحل أجل دفع مداخيل رؤوس الأموال المنقول

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.