من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 جانفي 2021
لقد ذكرتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بالتوظيفات المالية المكتتبة قبل 31 ديسمبر 2019 والتي يحل أجل دفع مداخيل رؤوس الأموال المنقول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.