L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2022/2013 · 03/10/2013

النظام الجبائي لمبالغ تضعها الشركة على ذمة وكيلها

جمهورية التونسية  وزارة المالية ادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي    من وزير المالية  إلى  الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ تضعها الشركة على ذمة وكيلها المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 سبتمبر 2013  لقد طلبتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجباني للمبالغ التي تدفعها خلا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.