جمهورية التونسية
وزارة المالية
ادارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ تضعها الشركة على ذمة وكيلها
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 سبتمبر 2013
لقد طلبتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجباني للمبالغ التي تدفعها خلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.