من وزير المالية
إلى
الموضوع : نسبة الفوائض المطبقة على المبالغ التي تضعها شركة على ذمة شركائها
المرجع : مكتوبك بتاريخ 25 مارس 2015
تبعا لمكتوبك الذي ذكرت بمقتضاه أن محكمة الإستئناف بتونس أصدرت قرارا تلزم بموجبه منوبك بدفع مبلغ 250 ألف دينار يتعلق بأصل قرض تحصل عليه من قبل الشركة بوصفه شريكا بها والفوائض القانونية المطبقة عليه طالبة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.