Régime des intérêts des comptes courants associés d'une société non-résidente en Tunisie
طلب ايضاحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب
21 جانفي 2012 93 [؟]
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية المرجع : - مكتوبك بتاريخ 11 جانفي 2012 - مكتوبي عدد 40 بتاريخ 6 جانفي 2012 - مكتوبك بتاريخ 21 ديسمبر 2011
لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه إعادة النظر في محتوى مكتوبي عدد 40 بتاريخ 6 جانفي 2012 [؟]بار أنّ الشركة التي تمتلك مساهمات في رأس مالها، الشركة المقيمة بسويسرا هي بدورها شركة غير مقيمة وأنّ الحساب الجاري للشريك المقيم بسويسرا غير منتج لفوائض.
جوابا، يشرفني إعلامك أنّ نظام الشركة التونسية على مستوى التشريع المتعلق بالصرف ليس له أية تبعات على النظام الجبائي للفوائد المتعلقة بالحساب الجاري للشركاء باعتبارها تبقى شركة مقيمة بتونس على معنى التشريع الجبائي المنصوص عليه بالقانون العام وباتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين البلدين. وعليه، تخضع الفوائد المتعلقة بالحساب الجاري للشركاء للنظام الجبائي الوارد بمكتوبي المذكور أعلاه حتى ولو كانت الشركة المعنية غير مقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف.
أمّا فيما يتعلق بإخضاع الفوائد غير المحتسبة للضريبة فتجدر الإشارة إلى أنّ كل شخص يحقق بتونس دخلا يشمله ميدان تطبيق الضريبة، يخضع للضريبة بهذا العنوان حتى ولو اختار التخلي عن تحقيق هذا الدخل.
Page 2
وتجدين طي هذا، نسخة من المذكرة العامة عدد 18 لسنة 2004 في الموضوع والمتعلقة بتعديل نسبة الفوائض بعنوان الحسابات الجارية للشركاء.
وتفضلي، سيدتي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.