L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2793/2015 · 20/11/2015

حول الخصم من المورد على الأكرية الراجعة الى الأجانب

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد على الأكرية الراجعة الى الأجانب. المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 11 نوفمبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل تخضع معينات الكراء الراجعة إلى الأجانب والتي تستخلصونها لفائدتهم في إطار اتفاقية التصرف المبرمة بين الدولة التونسية والشركة ******

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.