من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد على الأكرية الراجعة الى الأجانب.
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 11 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل تخضع معينات الكراء الراجعة إلى الأجانب والتي تستخلصونها لفائدتهم في إطار اتفاقية التصرف المبرمة بين الدولة التونسية والشركة ******
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.