من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان الأكرية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد معينات الكراء الراجعة لفائدة هيئة متساكني "****" مقابل كراء سطح العمارة التي تديرها بهدف نصب هوائي لاتصالات الهاتف الجوال، يشرفني إعلام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.