حول الخصم من المورد بعنوان الاكرية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2428 25 ديسمبر 2013 وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان الأكرية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد معينات الكراء الراجعة لفائدة هيئة متساكني " […] " مقابل كراء سطح العمارة التي تديرها بهدف نصب هوائي لاتصالات الهاتف الجوال، يشرفني إعلامكم أن الخصم من المورد يمثل تسبقة بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وبالتالي لا يكون مستوجبا على غير الخاضعين للضريبة المذكورة .
هذا، وباعتبار أنّ ميدان تطبيق الضريبة على الشركات لا يشمل نقابات المالكين ( syndics des immeubles d'habitation) المكونة في إطار القانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 والمتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الحقوق العينية والمكوّنة وفقا لنظام أساسي مطابق للنظام النموذجي المنصوص عليه بالأمر عدد 1646 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998، فإن مبالغ الراجعة لها بعنوان الأكرية لا تخضع للخصم من المورد.
وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم وفي صورة استجابة هيئة متساكني " […] ' لمقتضيات التشريع المتعلق بنقابات المتساكنين فإنّ المبالغ المدفوعة لها مقابل كراء سطح العمارة بهدف نصب هوائي لاتصالات الهاتف الجوال لا تخضع لأي خصم من المورد.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.