L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2428/2013 · 25/12/2013

حول الخصم من المورد بعنوان الاكرية

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان الأكرية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2013 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع للخصم من المورد معينات الكراء الراجعة لفائدة هيئة متساكني "****" مقابل كراء سطح العمارة التي تديرها بهدف نصب هوائي لاتصالات الهاتف الجوال، يشرفني إعلام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.