من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 9 نوفمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم قامت خلال سنة 2014 بالخصم من المورد على غير وجه حق على أجور عدد هام من العملة الذين لا يتجاوز دخلهم الصافي مبلغ 5000 دينار المنصوص ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.