من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للمؤسسات الناشطة في القطاع الثقافي في مادة الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 جويلية 2015
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب معرفة شروط وتراتيب إنتفاع مؤسسة المسرح الوطني التونسي بالإعفاء من الأداء على القيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.