طلب الحصول على مجانية التأشيرة في إطار التعاون الثقافي مع البلدان الأجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 2089 22 أكتوبر 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب الحصول على مجانية التأشيرة في إطار التعاون الثقافي مع البلدان الأجنبية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 أكتوبر 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه النظر في إمكانية منح الضيوف الأجانب الذين يزورون بلادنا في إطار المهرجانات والمعارض الدولية وغيرها من التظاهرات الثقافية مجانية تأشيرة الدخول إلى التراب التونسي، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة و خاصة الأمر عدد 930 لسنة 2013 المؤرخ في 1 فيفري 2013 و المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية يمكن لوزير الشؤون الخارجية إعطاء الإذن بمنح تأشيرة الدخول إلى البلاد التونسية مجانا كلما كانت هناك مصلحة ذات صبغة سياسية أو ثقافية أو اقتصادية تبرّر منح هذا الامتياز الاستثنائي.
وعلى هذا الأساس فإنه يمكنكم طلب الحصول على مجانية التأشيرة لفائدة الضيوف الأجانب الذين يزورون تونس في إطار التظاهرات الثقافية لدى وزير الشؤون الخارجية.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.