النظام الجبائي لعملية منح أسهم مجانية لفائدة الأجراء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1799 2014 أكتوبر 30
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لعملية منح أسهم مجانية لفائدة الأجراء المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 سبتمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار برنامج لتحفيز الأجراء، قرر مجمع " […] " منح أسهم مدرجة ببورصة الأوراق المالية بباريس بصفة مجانية لفائدة الأجراء العاملين بالفرع التابع له بتونس " […] "، مبينين أن مجمع " […] " يدفع لكم المداخيل المتأتية من الأسهم المذكورة على أن تقوم شركتكم بتحويلها لاحقا لفائدة الأجراء المنتفعين بها. فطلبتم معرفة النظام الجبائي لهذه العملية على مستوى شركتكم وعلى مستوى الأجراء.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- على مستوى الأجير المنتفع بالأسهم
طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تعتبر المرتبات والأجور والمكافآت والمنح بما في ذلك قيمة الامتيازات العينية عنصرا من عناصر الدخل الجملي الذي يتكون منه أساس الضريبة على الدخل، وذلك بعد طرح الخصوم الإجبارية والمصاريف المهنية المحدّدة بنسبة 10% من المبلغ المتبقي بعد طرح الخصوم الإجبارية.
Page 2
وعلى هذا الأساس، تعتبر الأسهم الممنوحة مجانا لفائدة الأجراء العاملين بالفرع بتونس " […] " أجورا تكميلية خاضعة للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان، حيث تبقى شركتكم مطالبة بدمج قيمة الأسهم المذكورة ضمن الدخل الجملي السنوي للمعنيين لاحتساب الخصم من المورد بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
2- على مستوى شركتكم
لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط الربح الخاضع للضريبة على مستوى شركتكم المبالغ التي يدفعها لكم مجمع " […] " بعنوان حصص الأسهم أو القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم والتي تدفعونها على حالها لفائدة الأجراء.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي لعملية تفويت في أسهم بين غير مقيمين
- TVA au titre de la fourniture d'échantillons gratuits
- حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل المنح الظرفيّة الراجعة للأجراء
- حول إجراء تسجيل عقد بيع
- طلب توضيحات حول نظام تسجيل اتفاقية تتعلق بصرف منح لتحفيز التصدير