L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 988/2014 · 01/07/2014

حول إعفاء المؤسسات الناشطة في القطاع الثقافي من الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الإقتصاد و المالية  إلى الموضوع: حول إعفاء المؤسسات الناشطة في القطاع الثقافي من الأداء على القيمة المضافة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن بيع العروض المسرحية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.