الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الإقتصاد و المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء المؤسسات الناشطة في القطاع الثقافي من الأداء على القيمة المضافة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن بيع العروض المسرحية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.