L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1946/2016 · 30/06/2016

حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل تنشيط ملتقى ثقافي

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة مقابل تنشيط ملتقى ثقافي المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 أفريل 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن جمعية ***** بـ*** شاركت في تنظيم ملتقى الجمعيات الثقافية من 15 إلى 20 مارس 2016 حيث تم تحويل مبلغ مالي لحسابها البنكي من قبل منظمة عربية تعنى بالش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.