الجمهورية التونسية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على نشاط إستغلال مركز ثقافي ومشرب.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 أكتوبر 2022.
وبعد ؛
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أنك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.