L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1423/2017 · 04/05/2017

حول إعفاء المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع التكوين المهني من الأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول إعفاء المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع التكوين المهني من الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 أفريل 2017. تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه التراجع عن الإجراء الوارد بقانون المالية لسنة 2016 و المتمثل في إخضاع خدمات مؤسسات التكوين المهني &nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.