من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء المؤسسات الخاصة الناشطة في قطاع التكوين المهني من الأداء على القيمة المضافة.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 28 أفريل 2017.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه التراجع عن الإجراء الوارد بقانون المالية لسنة 2016 و المتمثل في إخضاع خدمات مؤسسات التكوين المهني &nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.