L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1351/2013 · 14/06/2013

حول مراجعة المعلوم على التاشيرة

من وزير المالية إلى الموضوع: حول مراجعة المعلوم على التأشيرة. تبعا لطلب صادر عن مصالح وزارة الشؤون الخارجية تم بمقتضى الامر عدد  930 لسنة 2013 المؤرخ في غرة فيفري 2013 الترفيع في تعريفة معلوم التأشيرة من 35 دينار إلى 200 دينار. ونظرا لإستياء عديد السفارات الأجنبية من تبعات هذا الترفيع الذي إعتبرته مشطا ومن شأنه أن يحد من عدد الوافد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.