حول مراجعة المعلوم على التاشيرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ح.ق 1381 جوان 2013 14 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول مراجعة المعلوم على التأشيرة.
تبعا لطلب صادر عن مصالح وزارة الشؤون الخارجية تمّ بمقتضى الأمر عدد 930 لسنة 2013 المؤرخ في غرة فيفري 2013 الترفيع في تعريفة معلوم التأشيرة من 35 دينار إلى 200 دينار.
ونظرا لإستياء عديد السفارات الأجنبية من تبعات هذا الترفيع الذي إعتبرته مشطّا ومن شأنه أن يحدّ من عدد الوافدين على البلاد التونسية تمّ في إطار لجنة إدارية إقتراح تعديل تعريفة معلوم التأشيرة ليصبح 70 دينارا عوضا عن 200 دينارا .
وقد حضر أعمال اللجنة المذكورة ممثلون عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والعدل والداخلية والسياحة (الديوان […] ) وممثل عن الخطوط التونسية وتمّ التوافق بين جميع الأطراف على الإقتراح المذكور.
علما وأن توظيف معلوم تأشيرة بمبلغ 70 دينار يعتبر معقولا مقارنة بما هو معمول به في عديد البلدان الأجنبية علاوة على أن هذا المعلوم يخفض بـ 50% بالنسبة إلى:
- الأجانب الوافدين للقيام بدراسات أو سفر إستطلاعية بالبلاد التونسية. - الأجانب الوافدين على البلاد التونسية للمشاركة في أشغال مؤتمر أو لإلقاء محاضرات أو لحضور تظاهرات إقتصادية.
كما يمكن لوزير الشؤون الخارجية طبقا لأحكام الفصل 5 عن الأمر عدد 815 لسنة 1994 الإذن بمنح التأشيرة مجانا كلما كانت هناك مصلحة ذات صيغة سياسية أو ثقافية أو إقتصادية.
والسّلام عن وزير المالية رئيس الديوان رؤوف صفر
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.