حول طلب إعفاء وفد أجنبي من معاليم التأشيرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2889 18 أكتوبر 2016 من وزيرة المالية إلى السيد وزير تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي الموضوع: حول طلب إعفاء وفد أجنبي من معاليم التأشيرة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 14 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء ممثلي الإتحاد الدولي للإتصالات والمشاركين المرسمين في تظاهرة أشغال الجمعية العالمية لتقييس الإتصالات والندوة العالمية للمعايير التي سوف تحتضنها تونس من 24 أكتوبر إلى 03 نوفمبر 2016 من معاليم التأشيرة، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 3.5 من الاتفاقية الممضاة بين الحكومة التونسية والإتحاد الدولي للإتصالات بتاريخ 25 ماي 2016 الصادرة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 897 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016 يتمتّع بالإعفاء من معاليم التأشيرة المشاركون في أشغال الجمعية العالمية لتقييس الإتصالات والندوة العالمية للمعايير.
من جهة أخرى وطبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة والمتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية يمكن لوزير الشؤون الخارجية إعطاء الإذن بمنح تأشيرة الدخول إلى البلاد التونسية مجانا كلما كانت هناك مصلحة ذات صبغة سياسية أو ثقافية أو إقتصادية تبرّر منح هذا الإمتياز الإستثنائي.
وعلى هذا الأساس فإنه يمكنكم مراسلة مصالح وزارة الشؤون الخارجية قصد إعفاء الوفد المذكور أعلاه من معاليم التأشيرة المستوجبة.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد وزير الداخلية للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي رقم التسجيل الفرعي 2885 بتاريخ 18 أكتوبر 2016 Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.