حول طلب إعفاء وفد تربوي من جمهورية جيبوتي من معاليم التأشيرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
8 سبتمبر 2016 الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2608 [؟]
من وزيــرة المالـيــة إلـــى السيد وزير التربية
الموضوع: حول طلب إعفاء وفد تربوي من جمهورية جيبوتي من معاليم التأشيرة المرجــع : مكتوبكم عدد 19508 الوارد علينا بتاريخ 5 سبتمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء وفد تربوي من وزارة التربية والتكوين المهني لجمهورية جيبوتي موجود بتونس في إطار التعاون التربوي من معاليم التأشيرة، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة والمتعلق بضبط تعريفات المعاليم القنصلية يمكن لوزير الشؤون الخارجية إعطاء الإذن بمنح تأشيرة الدخول إلى البلاد التونسية مجانا كلما كانت هناك مصلحة ذات صبغة سياسية أو ثقافية أو اقتصادية تبرّر منح هذا الامتياز الاستثنائي.
وعلى هذا الأساس فإنه يمكنكم مراسلة مصالح وزارة الشؤون الخارجية قصد إعفاء الوفد المذكور أعلاه من معاليم التأشيرة المستوجبة.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.