حول إعفاء بعثة الأمم المتحدة من معاليم التأشيرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جوان 17 1178
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول إعفاء بعثة الأمم المتحدة من معاليم التأشيرة المرجع : مكتوبكم عدد 55277 الوارد علينا بتاريخ 09 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا التي انتقلت بصفة مؤقتة إلى تونس من معاليم التأشيرة، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 815 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة والمتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية يمكن لوزير الشؤون الخارجية إعطاء الإذن بمنح تأشيرة الدخول إلى البلاد التونسية مجانا كلما كانت هناك مصلحة ذات صبغة سياسية أو ثقافية أو اقتصادية تبرّر منح هذا الامتياز الاستثنائي.
وعلى هذا الأساس فإنه يمكنكم مراسلة مصالح وزارة الشؤون الخارجية قصد إعفاء بعثة الأمم المتحدة من معاليم التأشيرة.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.790 550 / 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول مشروع تبادل رسائل بشأن الانتقال المؤقت لـ" بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا " إلى تونس
- توضيحات حول تسجيل عقد تسويغ عقار لإيواء بعثة منظمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحول وجوبية دفع معاليم الطابع الجبائي المحدثة بموجب أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023
- حول مراجعة المعلوم على التاشيرة
- حول طلب إعفاء وفد أجنبي من معاليم التأشيرة
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة