حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية […]du Suivi, de la Coordination […]s Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30103-0000074 11 أكتوبر 2023 من وزيرة المالية
إلى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوب مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS " عدد 3187 بتاريخ 2 أوت 2023.
وبعد، لقد تضمّن مكتوب مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS " المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكينه من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع " Femmedina " الممول بهبة من قبل الكنفدرالية السويسرية ممثلة في وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية FDFA. وبيّن المكتب المذكور أنه أبرم اتفاقيات شراكة مع كل من بلدية المهدية وبلدية مساكن وبلدية سوسة لإنجاز المشروع المذكور والذي يمتد إلى غاية 31 ماي 2024.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنّه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي، وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح هذا الامتياز بالنسبة إلى الشراءات المحلية على ضوء شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
كما يطبق الامتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الاقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها أعلاه.
Page 2
وعلى هذا الأساس فإنه يمكن لفرع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" بتونس بصفته الهيكل المكلف بالتصرف في الهبة بمقتضى اتفاقيات الشراكة المبرمة مع البلديات المذكورة الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المنجزة في إطار المشروع المذكور أعلاه والمنصوص عليها باتفاقية التمويل على ضوء شهادة عامة تسلم في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات بالشرقية وذلك شريطة التنصيص من قبل المزودين ضمن الفواتير على عبارة : لفائدة (بلدية المهدية أو بلدية مساكن أو بلدية سوسة، حسب الحالة ) في إطار مشروع " Femmedina".
فالمرجو إعلام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS " بتونس بفحوى هذه المراسلة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.