حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F
ص-0000046-30103-08-2022 26 ديسمبر 2022
من وزير المالية إلى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــع : - مكتوب منظمة […] عدد 727 بتاريخ 16 فيفري 2022 . - مكتوب منظمة […] عدد 4503 بتاريخ 01 نوفمبر 2022 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبا منظمة […] بتونس المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب تمكينها من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع يهدف إلى دعم سياسات التشغيل وخلق مواطن الشغل المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة للاتصال للشباب والنساء بتونس، ممول في إطار اتفاقية هبة بين الوكالة الكورية […] و "منظمة […]". وبينت المنظمة أنها أبرمت اتفاقية شراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني لإنجاز المشروع المذكور.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تمّ تنقيحه بالفصل 28 من قانون المالية لسنة 2020 وبالفصل 37 من قانون المالية لسنة 2022، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في إطار التعاون الدولي، وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح هذا الامتياز بالنسبة إلى الشراءات المحلية على ضوء شهادة عامة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
كما يطبق الامتياز المذكور أعلاه في صورة إنجاز الاقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها أعلاه.
Page 2
وعلى هذا الأساس فإنه يمكن لفرع مكتب العمل الدولي بتونس بصفته الهيكل المكلف بالتصرف في الهبة بمقتضى اتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المنجزة في إطار المشروع المذكور أعلاه والمنصوص عليها باتفاقية التمويل على ضوء شهادة عامة تسلم في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات بالبحيرة وذلك شريطة التنصيص من قبل المزودين ضمن الفواتير على عبارة (لفائدة وزارة التشغيل والتكوين المهني في إطار مشروع دعم سياسات التشغيل وخلق مواطن الشغل المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة للاتصال للشباب والنساء بتونس).
فالمرجو إعلام مكتب منظمة […] بتونس بفحوى هذه المراسلة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزيرة المالية و بتفويض منها المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.