L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 95/2024 · 02/01/2024

حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من المدير العام للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 19 ديسمبر 2023  وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين منظمة " ***************" من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.