الجمهورية التونسية
وزارة المالية
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول تسجيل عقد تسويغ عقار لإيواء بعثة منظمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحول وجوبية دفع معاليم الطابع الجبائي المحدثة بموجب أحكام الفصل 69 من قانون المالية لسنة 2023
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 11 جانفي 2023
لقد ذكرت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.