L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1697/2017 · 22/05/2017

طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع عقار لفائدة شخص أجنبي

من وزير المالية إلى الموضوع: طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع عقار لفائدة شخص أجنبي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 ماي 2017  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الانتفاع بالتسجيل  بالمعلوم القار بعنوان عقد البيع النهائي المبرم بتاريخ 31 مارس 2017 تنفيذا لوعد البيع  المبرم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.