من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع عقار لفائدة شخص أجنبي
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 ماي 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار بعنوان عقد البيع النهائي المبرم بتاريخ 31 مارس 2017 تنفيذا لوعد البيع المبرم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.