من وزيرة المالية
إلى
الموضو ع : توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع عقار
المرجع : مراسلتكم عدد 9642-1 بتاريخ 14 ديسمبر 2021
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إسناد امتياز التسجيل بالمعلوم القار لعقد البيع المبرم بتاريخ 24 فيفري 2020 بين المجلس الجهوي به مواد والوكالة * * *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.