L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 110/2022 · 31/01/2022

توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع عقار

من وزيرة المالية  إلى الموضو ع : توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع عقار المرجع : مراسلتكم عدد 9642-1 بتاريخ 14 ديسمبر 2021  تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم بمقتضاها إسناد امتياز التسجيل بالمعلوم القار لعقد البيع المبرم بتاريخ 24 فيفري 2020 بين المجلس الجهوي به مواد والوكالة * * *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.