توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
21/12/2022 N° 1334
الموضوع: توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 9 نوفمبر 2022
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبك الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لعقد بيع مبرم بتاريخ 07 نوفمبر 2022 والمتعلّق ببيع عقار مع السيّدة ****** في حق نفسها وحق موكّلاتها استنادا إلى أنه قد تمّ إبرامه لملاءمة عقد بيع سابق لنفس العقار للأحكام القانونيّة المنصوص عليها بالفصل 377 مكرّر من مجلّة الحقوق العينيّة ، أتشرّف بإعلامك بأن العقود المعاد تحريرها لتفادي سبب مبطل يمكن أن تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار شريطة :
- تحرير كتب أول وتسجيله بالقباضة المالية، - عدم المساس بالأركان الأساسية للعقد الأصلي (الأطراف والثمن والمبيع...).
وعلى أساس ذلك، وباعتبار أنّه لا تتوفر في العقد موضوع استشارتك شروط العقد المعاد تحريره ولا سيّما الشرّط المتعلّق بالمحافظة على نفس الأطراف المتعاقدة، فإنّه لا يمكن تسجيله بالمعلوم القار.
وتقبلي فائق عبارات التقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Site web الفاكس: 71.790.550 Fax الهاتف: 71.783.786 Tél العنوان: 87 شارع الطيب المهيري تونس-بلقدير 1002 Adresse : 87 Avenue taiebmhiri belvedere1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.