الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 9 نوفمبر 2022
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبك الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لعقد بيع مبرم بتاريخ 07 نوفمب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.